الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم"١٥٧" بتاريخ ١٤١١/١١/٢٠ه.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: لائحة التنظيمات و التعليمات الخاصة بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية و التحويلية