أي خاصية أو عمل أو إغفال يشكل أو يحتمل أن يشكل خطرًا على سلامة المستهلك في الأسواق أو على الممتلكات أو على البيئة.
المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: نظام سلامة المنتجات الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/36" وتاريخ 1446/01/29ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.