تلك الخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة أو القرية وهي غالبًا على مستوى شبه الإقليم"المحافظة" أو الإقليم"المنطقة" أو المستوى الوطني وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450 ه
تلك الخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة أو القرية وهي غالبًا على مستوى شبه الإقليم"المحافظة" أو الإقليم"المنطقة" أو المستوى الوطني وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450 ه