تخطَّ إلى المحتوى

الخدمات الوطنية والإقليمية

  1. تلك الخدمات التي يتعدى نطاقها مستوى المدينة أو القرية وهي غالبًا على مستوى شبه الإقليم"المحافظة" أو الإقليم"المنطقة" أو المستوى الوطني وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450 ه

مصطلحات قريبة