حيازة تعود لشخصين أو أكثر مقسومة بالتساوي أو بغير ذلك على كامل العقار دون قسمة، وهو حق قابل للتوارث.
المصدر: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.