حيازة السلع الانتقائية لأغراض القيام بأنشطة تجارية أو أي أنشطة مرتبطة بها، أو حيازة سلع انتقائية بكمية تزيد عن الكميات المحددة من قبل الهيئة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.