تخطَّ إلى المحتوى

الحسم المباشر

Direct Debit

  1. عملية الحسم من حساب المدفوعات الخاص بالدافع لدى مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالمدفوع له أو لدى مقدم خدمات المدفوعات الخاص بالدافع، وذلك إثر عملية مدفوعات أنشئت بواسطة المدفوع له بموجب التفويض.

    An operation that results in debiting the Payer’s Payment Account following a Payment Transaction that is initiated by the Payee on the basis of the consent given by the Payer to the Payee’s Payment Service Provider or to the Payer’s own Payment Service Provider.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها

مصطلحات قريبة