فترة زمنية محددة يملك المشتري خلالها حق الانتفاع بوحدة عقارية سياحية وفقًا للنظام بموجب عقد بينه وبين البائع.
المصدر: وزارة السياحة: اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
فترة زمنية محددة يملك المشتري خلالها حق الانتفاع بوحدة عقارية سياحية وفقًا للنظام بموجب عقد بينه وبين البائع.
المصدر: وزارة السياحة: اللائحة التنفيذية لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.