قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام الضمان الاجتماعي والتمكين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 4/4/1442ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.