الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة المختصة أو السلطة المختصة بذلك.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة غسل الأموال - نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية