كل فعل يُرتكب داخل المملكة ويشكل جريمة معاقب عليها وفق الشرع أو أنظمة المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام مكافحة غسل الأموال
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.