يشمل قاع أرض المساحات المغمورة وباطنها، التي تمتد إلى ما وراء البحر الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم المملكة البري "وفق نظام المناطق البحرية".
المصدر: المديرية العامة لحرس الحدود: لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.