تخطَّ إلى المحتوى

التوريد المفترض

  1. كل ما يُعد بمثابة توريد وفقًا للحالات المنصوص عليها في المادة "8" من هذه الاتفاقية.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة