تخطَّ إلى المحتوى

التوريدات المعفاة من الضريبة

  1. التوريدات التي لا تُفرض عليها الضريبة، ولا تُخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقًا لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

مصطلحات قريبة