تعني التكلفة المتكبدة في السنة الميلادية السابقة لتقديم خدمات الملاحة الجوية، التي يتم التحقق منها من خلال الحسابات المدققة.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية
تعني التكلفة المتكبدة في السنة الميلادية السابقة لتقديم خدمات الملاحة الجوية، التي يتم التحقق منها من خلال الحسابات المدققة.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية