تقييم يجريه رئيس اللجنة المحلية أو من يفوضه من أعضائها على بحث أو تعديلات تتعلق به سبقت إجازته لا يتعدى فيه الخطر المحتمل على الإنسان الذي يُجرى عليه البحث الحد الأدنى للخطر.
المصدر: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية