إجراء يقوم به المستورد عبر المنصة الإلكترونية لتخويل مخلص جمركي معين بالقيام بكافة الإجراءات الجمركية نيابة عنه.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - الاستيراد الشخصي
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
إجراء يقوم به المستورد عبر المنصة الإلكترونية لتخويل مخلص جمركي معين بالقيام بكافة الإجراءات الجمركية نيابة عنه.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - الاستيراد الشخصي
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.