موافقة رسمية مسجلة في أنظمة المرور تتيح لشخص غير مالك المركبة قيادتها عند عبور المنافذ الجمركية البرية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - إرشادات للمسافرين
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
موافقة رسمية مسجلة في أنظمة المرور تتيح لشخص غير مالك المركبة قيادتها عند عبور المنافذ الجمركية البرية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - إرشادات للمسافرين
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.