تخطَّ إلى المحتوى

التزوير

  1. كل تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير - حدث بسوء نية قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

    المصدر: وزارة التعليم: قواعد السلوك والمواظبة 2022م 1442ه

  2. كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير - حدث بسوء نية قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

    المصدر: وزارة التعليم: قواعد السلوك والمواظبة 2022م 1442هـ - قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1445هـ

  3. كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام حدث بسوء نية قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

    المصدر: وزارة الداخلية: النظام الجزائي لجرائم التزوير

مصطلحات قريبة