عملية تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على كامل كمية التبغ التي تزيد عن 200 سيجارة وتقل عن 2400 سيجارة شريطة موافقة هيئة الغذاء والدواء.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - الكميات الشخصية لمنتجات التبغ
عملية تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على كامل كمية التبغ التي تزيد عن 200 سيجارة وتقل عن 2400 سيجارة شريطة موافقة هيئة الغذاء والدواء.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - الكميات الشخصية لمنتجات التبغ