شهادة تمنحها الجهة المختصة تسمح للحاصل عليها بالبدء في أعمال تأسيس وتنفيذ وتشغيل المشروع الصناعي في المجال المحدد له.
المصدر: وزارة الصناعة و الثروة المعدنية: نظام "قانون" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1447ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.