التراخيص التجارية التي تخدم فئات محددة دون أن يكون لها محل خاص ثابت، سواءً كان صاحب الترخيص مستقرًا في موقع معين اعتاد على وجوده فيه أم كان متنقلًا من مكان إلى آخر وفقًا للتعليمات والاشتراطات الخاصة المنظمة لهذه الأنواع من التراخيص.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.