التراخيص التجارية للأنشطة محدودة المدة بحيث لا تتجاوز مدتها 180 يومًا كحد أقصى، ومنها على سبيل المثال: التراخيص الموسمية والفعاليات.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية
التراخيص التجارية للأنشطة محدودة المدة بحيث لا تتجاوز مدتها 180 يومًا كحد أقصى، ومنها على سبيل المثال: التراخيص الموسمية والفعاليات.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية