تخطَّ إلى المحتوى

التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة

  1. التراخيص التجارية للأنشطة محدودة المدة بحيث لا تتجاوز مدتها 180 يومًا كحد أقصى، ومنها على سبيل المثال: التراخيص الموسمية والفعاليات.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

مصطلحات قريبة