تخطَّ إلى المحتوى

البحر الإقليمي للمملكة

  1. المسافة الممتدة اثني عشر ميلًا بحريا من خط الأساس مقاسة في اتجاه البحر طبقًا للمرسوم الملكي رقم "33" في 27 رجب 1377ه، والمرسوم الملكي رقم م/4 في 16/1/1431ه.

    المصدر: المديرية العامة لحرس الحدود: نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة