المسافة الممتدة اثني عشر ميلًا بحريا من خط الأساس مقاسة في اتجاه البحر طبقًا للمرسوم الملكي رقم "33" في 27 رجب 1377ه، والمرسوم الملكي رقم م/4 في 16/1/1431ه.
المصدر: المديرية العامة لحرس الحدود: نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.