المنطقة البحرية الخاضعة لسيادة المملكة العربية السعودية والتي تمتد لمسافة "12" ميلًا بحريًا تقاس من خطوط الأساس.
المصدر: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية: ضوابط وشروط التصريح لأعمال المسح البحري الهيدروغرافي
المنطقة البحرية الخاضعة لسيادة المملكة العربية السعودية والتي تمتد لمسافة "12" ميلًا بحريًا تقاس من خطوط الأساس.
المصدر: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية: ضوابط وشروط التصريح لأعمال المسح البحري الهيدروغرافي