تخطَّ إلى المحتوى

الاستيراد الشخصي

  1. عملية إدخال بضائع من الخارج تكون ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، وتتم عبر التسجيل في منصة فسح وتفويض مخلص جمركي.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - الاستيراد الشخصي

مصطلحات قريبة