تخطَّ إلى المحتوى

الاستعارة

  1. استقطاب الكفاءات من جهة أخرى بصفة مؤقتة مع بقاء علاقته الوظيفية مع جهة عمله الأصلية.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة الإدارية الموحدة الصادرة تنفيذًا لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم "721" وتاريخ 1444/10/26ه

مصطلحات قريبة