بيع أصل محدد، مع التزام من جانب البائع بتصنيعه/بنائه باستخدام مواد البائع الخاصة وتقديمه في تاريخ محدد مقابل سعر محدد يُدفع دفعة واحدة أو على أقساط.
The sale of a specified asset, with an obligation on the part of the seller to manufacture/construct it using seller’s own materials and to deliver it on a specific date in return for a specific price to be paid in one lump sum or instalments.
المصدر: البنك المركزي السعودي: المتطلبات الإضافية لكفاية رأس المال للبنوك و المصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.