تخطَّ إلى المحتوى

الاستحواذ العكسي

Reverse Takeover

  1. يقصد به قيام الشركة المدرجة بعرض أسهم جديدة على مساهمي شركة غير مدرجة بدلًا عن أسهمهم بحيث تمثل هذه الأسهم الجديدة أكثر من 50% من أسهم الشركة المدرجة المتمتعة بحق التصويت بعد عملية الاستحواذ.

    An arrangement where a listed company makes an offer of new shares in itself to the shareholders of an unlisted company in exchange for their shares and theses new shares will represent more than 50% of the listed company voting shares after the acquisition.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

مصطلحات قريبة