يقصد به استخدام الموقع لفترة زمنية محددة إما لطبيعة النشاط أو وفقًا لبرنامج الجهة المستفيدة حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية. وقد تتطلب حاجة التنمية العمرانية نقل هذه الاستخدامات إلى مواقع أخرى بديلة.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450 ه