تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديّةٍ أو معنويّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديّةٍ أو معنويّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.