الإقامة مدة تتجاوز شهرين في المراكز الإيوائية والعلاجية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الصادر بالقرار الوزاري رقم 192891 وتاريخ 25/10/1442ه
الإقامة في المراكز الإيوائية والعلاجية لمدة تتجاوز شهرين.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي لنظام الضمان الاجتماعي