تخطَّ إلى المحتوى

الإعارة

  1. تسليم الوحدة الإدارية المختصة أصل الوثيقة أو نسختها الباقية في الجهاز الإداري مع أساسها في الحالات التي تتطلب الاطلاع على هذه الوثائق، على أن تتم إعادتها لحفظها في مكانها السابق بعد انتهاء مدة الإعارة.

    المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات: لائحة التزويد بالوثائق والمحفوظات وإعارتها

  2. نقل خدمات الموظف مؤقتًا للعمل لدى جهة أخرى.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

  3. خروج العامل مؤقتًا للعمل لصالح جهة أخرى، مع بقاء علاقته الوظيفية قائمة بجهة عمله الأصلية.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة الإدارية الموحدة الصادرة تنفيذًا لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم "721" وتاريخ 1444/10/26ه

مصطلحات قريبة