مصطلح عام تندرج تحته - من الناحية الإجرائية - جميع الفئات التي تحتاج إلى برامج وخدمات التربية الخاصة بسبب وجود نقص في القدرات البصرية، والتصنيفات الرئيسة لهذه الفئات هي: الكفيف: هو الشخص الذي تقل حدة إبصاره بأقوى العينين بعد التصحيح باستخدام النظارة عن ٦٠ /٦ مترًا "٢٠ / ٢٠٠ قدمًا" أو يقل مجاله البصري عن زاوية مقدارها "٢٠" درجة. ضعيف البصر: هو الشخص الذي تتراوح حدة إبصاره بين ٢٤ /٦ و٦٠ /٦ مترًا "٧٠ / ٢٠ - ٢٠٠ / ٢٠ قدم"بأقوى العينين بعد إجراء التصحيحات الممكنة.
المصدر: وزارة التعليم: دليل ومعايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في البيئات والمنشآت التعليمية