الأنشطة التي تنفذ للتأكد من مطابقة صنع واستيراد وبيع وعرض وصيانة وتركيب واستخدام أدوات القياس وامتثال المنتجات المعبأة مسبقا للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والوثائق الفنية.
المصدر: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: نظام القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/79" وتاريخ 1446/03/06ه