يقصد بها الأنشطة التي تستدعي طبيعتها أو خدماتها أن تكون في مواقع محددة بعيدة عن العمران، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450 ه
يقصد بها الأنشطة التي تستدعي طبيعتها أو خدماتها أن تكون في مواقع محددة بعيدة عن العمران، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: قواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 1450 ه