تخطَّ إلى المحتوى

الأعمال المستثناة من المنافسة العامة

  1. الأعمال التي تستثنى من طرحها في منافسة عامة حتى لو تجاوزت تكلفتها صلاحية الشراء المباشر.

    المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات منصة اعتماد"

مصطلحات قريبة