الأحكام القضائية مكتسبة الصفة النهائية بمضي فترة الاعتراض على الأحكام الابتدائية دون تقديم اعتراض، أو بصدورها عن محكمة استئناف.
المصدر: ديوان المظالم: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين"الرابعة والتسعين بعد المائة" و"التاسعة والتسعين بعد المائة" من هذا النظام.
Judgments shall become final upon failure to appeal within the statutory period or upon being affirmed or rendered by the Supreme Court, without prejudice to the provisions of Articles 194 and 199 of this Law.
المصدر: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فيما يدخل ضمن اختصاصاتها: نظام الإجراءات الجزائية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.