عملية يتم بموجبها استبدال العقد الأصلي بين طرف وطرف آخر بعقدين جديدين، أحدهما بين مركز المقاصة والطرف الأول للعقد الأصلي، والآخر بين مركز المقاصة والطرف الثاني للعقد الأصلي.
A process whereby the original contract between one party and another party is discharged and replaced with two new contracts, one between the CCP and the first party and the other between the CCP and the second party.
المصدر: هيئة السوق المالية: لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية.
الإحلال
Novation