استعمال القوة المادية غير المميتة من قبل رجل الضبط عند الضرورة ووفق ما يحدده الدليل.
المصدر: وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم "2052" وتاريخ 1447/5/8ه
استعمال القوة المادية غير المميتة من قبل رجل الضبط عند الضرورة ووفق ما يحدده الدليل.
المصدر: وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم "2052" وتاريخ 1447/5/8ه