تخطَّ إلى المحتوى

استئناف فرعي

  1. الاستئناف الذي يرفعه المستأنف ضده-بعد انتهاء المهلة المحددة للاعتراض وقبل إقفال المرافعة- ويتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

    المصدر: ديوان المظالم: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

مصطلحات قريبة