تحديد مكتب العمل المختص بإجراءات التسوية الودية بحسب موقع مكان العمل جغرافيًا.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الحادية عشرة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.