تخطَّ إلى المحتوى

إيقاف خدمات المُرخَّص له

  1. قرار إداري يصدر بحق المرخَّص له في مركز الإيواء في حالة عدم استلامه للعاملة خلال المدة النظامية.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – المادة 4-4

مصطلحات قريبة