قرار إداري يصدر بحق المرخَّص له في مركز الإيواء في حالة عدم استلامه للعاملة خلال المدة النظامية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – المادة 4-4
قرار إداري يصدر بحق المرخَّص له في مركز الإيواء في حالة عدم استلامه للعاملة خلال المدة النظامية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – المادة 4-4