تخطَّ إلى المحتوى

إيفاد

  1. تأهيل الموظَّفين وتطويرهم علميًّا ومهنيًّا من خلال إتاحة الفرصة لهم للدِّراسة داخل المملكة العربيَّة السُّعوديَّة وخارجها.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القرار الوزاري رقم "1550" وتاريخ 1440/09/06ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة