تخطَّ إلى المحتوى

إيقاف الترخيص الإنشائي

  1. وقف العمل بالترخيص الإنشائي من قبل الأمانة/ البلدية مع بقاء الترخيص ساري المفعول حتى زوال أسباب الإيقاف.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة