الإجراء الذي يسمح بموجبه بخروج السلع الانتقائية من المستودع الضريبي لوجهة محددة تحت وضع معلق للضريبة وفقًا لضمانات محددة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
الإجراء الذي يسمح بموجبه بخروج السلع الانتقائية من المستودع الضريبي لوجهة محددة تحت وضع معلق للضريبة وفقًا لضمانات محددة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية