تخطَّ إلى المحتوى

إعادة الشحن

  1. نقل البضائع لشحنها من سفينة أو ناقلة إلى أخرى على أن لا تكون هذه البضائع والشحنات التي في موانئ المدن الاقتصادية أو المناطق المخصصة لإعادة الشحن من سفينة لأخرى أو مخازن الإيداع المؤقت قد أُدخلت إلى المنطقة الجمركية للمملكة العربية السعودية.

    المصدر: وزارة الاستثمار: لائحة الموانئ والجمارك لوزارة الاستثمار

مصطلحات قريبة