عملية شحن منتجات مستوردة إلى دول أخرى.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
تصدير الأغذية المستوردة في نفس الحالة التي سبق استيرادها فيها، من منطقة التداول الحر أو أماكن التجهيز الداخلي أو المناطق الصناعية الحرة، مباشرة إلى بقية العالم ومن المستودعات الجمركية أو المناطق التجارية الحرة، إلى بقية العالم.
المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
إعادة إخراج البضائع التي سبق إدخالها إلى المملكة، ولم يتم استيرادها نهائيًا "وضعها في الاستهلاك المحلي".
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام الجمارك الموحد