القيمة الإجمالية للأموال الإلكترونية الصادرة عن شركة النقود الإلكترونية، وتُحتسب في أول يوم من كل شهر تقويمي وتُطبَّق على ذلك الشهر التقويمي.
The total value of Electronic Money issued by an EMI, calculated on the first day of each calendar month and applied for that calendar month.
المصدر: البنك المركزي السعودي: اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
إجمالي النقود الإلكترونية القائمة
Total Outstanding Electronic Money