المبلغ الكلي الذي يُحتسب لغرض الإعفاء أو الترسيم، ويشمل قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - عملاء المتاجر الإلكترونية
المبلغ الكلي الذي يُحتسب لغرض الإعفاء أو الترسيم، ويشمل قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - عملاء المتاجر الإلكترونية