تخطَّ إلى المحتوى

إجمالي قيمة المشتريات

  1. المبلغ الكلي الذي يُحتسب لغرض الإعفاء أو الترسيم، ويشمل قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - عملاء المتاجر الإلكترونية

مصطلحات قريبة