تخطَّ إلى المحتوى

إجمالي المبلغ المستحق سداده من العميل

Total Amount Payable by the Consumer

  1. مبلغ التمويل مضافًا إليه جميع ما يلتزم العميل بأدائه من تكاليف وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للعميل تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على العميل نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

    Finance amount plus all due costs that the consumer must pay as per provisions of finance contract, including term cost, fees, commissions, administrative costs, insurance and any expenses deemed necessary to obtain finance and excluding any expenses that the consumer can avoid, such as costs and fees customer must pay upon his/her violation of any obligations mentioned in the finance contract.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: مبادئ التمويل المسؤول للأفراد

مصطلحات قريبة